حكم تاريخي للمحكمة الاداريه العليا
صدرقرار رئيس الجمهورية 10 لسنه 1994
وتم استبعاده من التعيين في وظيفة معاون نيابة أدارية
فأقام الطاعن الدعوى رقم 338 لسنه41 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الاداريه لرئاسة الجمهورية بتاريخ 18/7/1994 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاءهذا القرار فيما تضمنه مع ما يترتب على ذلك من أثار وقال ـ شرحا لدعواه ـ انه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1990 وعندما أعلنت هيئه النيابة الاداريه عن قبول دفعه من معاوني النيابة الاداريه تقدم للتعيين واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح ألا انه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه مغفلا تعيينه رغم تعيين من هم اقل منه في الدرجات وفى التقدير العام فتظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الاداريه في 21/3/1994 ملتمسا الحكم له بطلباته سالفة البيان وبجلسة 21/1/1996 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
وبتاريخ 3/3/ 1996 أقام الطاعن طعنه الماثل طالبا الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 10 لسنه 1994 فيما تضمنه من استبعاده من التعيين في وظيفة معاون نيابة أداريه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الاداريه المصروفات وأتعاب المحاماة .
واستند الطاعن إلى أن هيئه النيابة الاداريه قد ارتكنت في أسبابها لرفض تعيينه إلى أنها
1- تتمتع بسلطة تقديريه واسعة في التعيين
1- تتمتع بسلطة تقديريه واسعة في التعيين
2- وأضاف الطاعن انه رغم استيفائه هذه الضوابط إلا انه لم يتم تعيينه بمقوله أن القرار المطعون فيه صدر بتعيين من يفضله وهو قول غير سديد إذ أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين شخصين رغم أنهما اقل منه تقديرا وهو ما يخالف أحكام القانون والدستور والشريعة الاسلاميه .
3- وفى معرض الرد على الطعن أجابت الجهة الاداريه بأنها التزمت بالضوابط التي وضعتها لاختيار خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعتي 1989 ، 1990 وأنها قامت باختيار أفضل المرشحين وصدر القرار المطعون فيه بتعيينهم دون الطاعن لوجود من يفضله في شغل الوظيفة . وأضافت الجهة الاداريه انه لا يكفى مجرد الحصول على تقدير مرتفع في الليسانس للتعيين في وظيفة معاون نيابة أداريه إذ أن الوضع الاجتماعي لمن يتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية هو من أهم عناصر الاختيار لما تتمتع به هذه لوظائف من سمو ومن ثم فان الهيئات القضائية تحرص على جمع المعلومات التي تفصح عن هذا الوضع الاجتماعي لوضعها في الاعتبار عند المفاضلة بين المتقدمين وانه ليس في ذلك ثمة مساس بمبدأ المساواة أو انحراف بالسلطة التقديرية أو إساءة استعمالها
وأضافت أن الطاعن قد اقر ضمنا بتواضع المكانة الاجتماعية لأسرته .
ومن حيث انه بمطالعه أحكام القانون رقم 117 لسنه 1985 باعاده تنظيم النيابة الاداريه والمحاكمات التأديبية معدلا بالقانون رقم 12لسنه 1989 يبين أن المادة 38 منه تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الاداريه فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والاعاره والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " وتنص المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 على انه " يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 38 على ألا تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه "
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط عل ألا تقل سنه عن تسعه عشر سنه ....." وتنص المادة 38 من القانون رقم 46 لسنه 1972 المشار إليه على انه يشترط فيمن يولى القضاء .
1 ـ أن يكون متمتعا بجنسيه جمهورية مصر العربية وكامل الاهليه المدنية .
2 ـ ....................
3 ـ أن يكون حاصلا على اجازه الحقوق من أحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة اجنبيه معادله لها وان ينج في الحالة الاخيره في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
4 ـ ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
5 ـ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
وقد وضعت هيئه النيابة الاداريه بعض الضوابط لاختيار خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعتي عام 1989 ، 1990 للتعيين في وظيفة معاون نيابة أداريه ........... الخ الحكم
ومن بين الردود التي قالت بها المحكمة ردا عل أسباب الجهة الاداره التي إستندت اليها لإصدار قرارها بعدم تعيين الطاعن :-
أن ما ساقته الجهة الادارية من أنها قامت بإختيار أفضل المرشحين وأن الطاعن لم يكن من بينهم فإنه قول غير سديد ذلك أنه طالما استوفي المرشحون - ومن بينهم الطاعن - للشروط التي نص عليها القانون والضوابط التي وضعتها هيئة النيابة الادارية .
وأيضا من أقول المحكمة : أن الاوراق قد خلت مما يهون من المكانه الاجتماعية لأسرة الطاعن أذ لم ينسب لأحد من أفراد أسرته ما يشينه اجتماعيا وإذا كان من بين المرشحين من يفضل من ناحية المكانه الإجتماعية فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأفضلية معيارا للترجيح في ترتيب المرشحين وإلا إنطوي ذلك علي إخلال بمبدأ المساواه في تولي الوظائف العامة.
ومن بين الردود التي قالت بها المحكمة ردا عل أسباب الجهة الاداره التي إستندت اليها لإصدار قرارها بعدم تعيين الطاعن :-
أن ما ساقته الجهة الادارية من أنها قامت بإختيار أفضل المرشحين وأن الطاعن لم يكن من بينهم فإنه قول غير سديد ذلك أنه طالما استوفي المرشحون - ومن بينهم الطاعن - للشروط التي نص عليها القانون والضوابط التي وضعتها هيئة النيابة الادارية .
وأيضا من أقول المحكمة : أن الاوراق قد خلت مما يهون من المكانه الاجتماعية لأسرة الطاعن أذ لم ينسب لأحد من أفراد أسرته ما يشينه اجتماعيا وإذا كان من بين المرشحين من يفضل من ناحية المكانه الإجتماعية فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأفضلية معيارا للترجيح في ترتيب المرشحين وإلا إنطوي ذلك علي إخلال بمبدأ المساواه في تولي الوظائف العامة.
وأصدرت المحكمة الحكم الأتي نصه
"قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق