حكم تاريخى
اصدرت المحكمه الاداريه العليابتاريخ 4/12/2010 عدة احكام قضائيه تاريخيه تؤيد فيها احكام القضاء الادارى الصادره بوقف تنفيذ قرارات اعلان نتائج الجوله الاولى من انتخابات مجلس الشعب 2010 وذلك بشأن مخالفه صفات بعض المرشحين لشروط الترشيح لمجلس الشعب ( عمال، فئات) .
وعاده يرفض مجلس الشعب تنفيذ احكام محكمه النقض فيما يخص صحه عضويه اعضائه ،الا ان المحكمه الاداريه قالت كلمتها فى هذا الشأن ( ان مجلس الدوله يظل هو المختص بنظر الطعون المقامه بشأن قرارات اعلان النتيجه دون مجلس الشعب لان الاخير لا ينعقد له اختصاص الا بالنسبه للطعون الانتخابيه المتعلقه بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح القانون والتى تعلقت اراده الناخبين بها، اما بالنسبه للطعون التى تكون خاصه بنتائج الانتخابات التى اجريت دون مراعاه للاحكام الصادره من مجلس الدوله فلا يكون لمجلس الشعب اتصال بها فخروج اللجنه العليا للانتخابات عن حجيه تلك الاحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات ينعدم معه كل مركز قانونى نشأ بعد ذلك ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبه البطلان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق