حجة الاحكام الصادره من مجلس الدوله ومدى التزام الدوله بها
قال المستشار محمد احمد عطيه خلال محاضرته باللجنه الثقافيه بنقابة المحامين انه يلزم عند تقديم استشكال فى الحكم الصادر من مجلس الدوله ان تكون هناك اسباب لاحقه وليست سابقه وان ينظر امام المحكمه المختصه التى اصدرت الحكم المستشكل فيه .
وعن تنفيذ احكام القضاء الادارى قال سيادته هناك وسائل تساعد على ذلك وهى .
اولا : يجب ابلاغ النيابه العامه بارتكاب الموظف العام الجريمه المنصوص عليها بالماده 123 من قانون العقوبات .
ثانيا : يجب ان يتدخل المشرع بالنص صراحتا بانه لايجوز المنازعه فى الحكم الصادر من القضاء الادارى الا امام المحكمه التى اصدرت الحكم .
ثالثا : اللجؤ للقضاء لالغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم والتعويض عن هذا القرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق