السبت، 18 ديسمبر 2010

لا توجد مشكله دون حل

اخى العزيز عندما تصادفك مشكلة ما اى مشكله فى عملك فى بيتك فى ناديك مع اصدقائك يجب عليك ان تفصح عنها للاخرين المشتركين معك فى تلك المشكله .
وهذه هى الخطوه الاولى من خطوات الحل بعد ذلك تأخذ ارائهم المقترحه للحل وصدقنى ستتلاشى المشكله بمجرد التفكير فى حل لها ، فيجب عليك اذن ان تنظر للحل وليس للمشكله ذاتها وتقف امامها عاجزا لا مر عليها واتجه للحل مباشرة .
ودائما لا تنسى ذكر الله واللجؤ اليه فهو الملاذ الاول والاخير وادعوه فهو قريب يجيب دعوة الداعى اذا دعاه والح عليه فى الدعاء .
واعلم ان البشر مختلفون فكل منا له ميوله الخاصه به واشياء تفرحه واخرى تنغص عليه حياته ، ولا توجد مشكله دائمه وجميعا يعلم قصه رواد الفضاء الامريكى الذين وقفوا عاجزين عندما صعدوا للقمر وارادو كتابة تقريرهم فوجدو ان القلم الحبر لا يكتب  نظرا لانعدام الجاذبيه وعدم تدفق الحبر لسن القلم ، واهدروا ملايين الدولارات للوصول لحل دون جدوى ، اما رواد الفضاء الروسى ففكروا فى الحل مباشرة  واستبدلوا القلم الحبر بقلم رصاص ، لذلك يا عزيزى ادعوك من هنا ان تفكر فى الحل لعله سهل ووفقك الله . 

التصدى للوسطه والمحسوبيه فى تعيينات النيابه الاداريه

حكم تاريخي  للمحكمة الاداريه العليا

صدرقرار رئيس الجمهورية 10 لسنه 1994
 
وتم استبعاده من التعيين في وظيفة معاون نيابة أدارية

فأقام الطاعن الدعوى رقم 338 لسنه41 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الاداريه لرئاسة الجمهورية بتاريخ 18/7/1994 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاءهذا القرار  فيما تضمنه  مع ما يترتب على ذلك من أثار وقال ـ شرحا لدعواه ـ انه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1990 وعندما أعلنت هيئه النيابة الاداريه عن قبول دفعه من معاوني النيابة الاداريه تقدم للتعيين واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح ألا انه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه مغفلا تعيينه رغم تعيين من هم اقل منه في الدرجات وفى التقدير العام فتظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الاداريه في 21/3/1994 ملتمسا الحكم له بطلباته سالفة البيان وبجلسة 21/1/1996 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
وبتاريخ 3/3/ 1996 أقام الطاعن طعنه الماثل طالبا الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 10 لسنه 1994 فيما تضمنه من استبعاده من التعيين في وظيفة معاون نيابة أداريه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الاداريه المصروفات وأتعاب المحاماة .
واستند الطاعن إلى أن هيئه النيابة الاداريه قد ارتكنت في أسبابها لرفض تعيينه إلى أنها 
1- تتمتع بسلطة تقديريه واسعة في التعيين
2- وأضاف الطاعن انه رغم استيفائه هذه الضوابط إلا انه لم يتم تعيينه بمقوله أن القرار المطعون فيه صدر بتعيين من يفضله وهو قول غير سديد إذ أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين  شخصين رغم أنهما اقل منه تقديرا وهو ما يخالف أحكام القانون والدستور والشريعة الاسلاميه .

3- وفى معرض الرد على الطعن أجابت الجهة الاداريه بأنها التزمت بالضوابط التي وضعتها لاختيار خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعتي 1989 ، 1990 وأنها قامت باختيار أفضل المرشحين وصدر القرار المطعون فيه بتعيينهم دون الطاعن لوجود من يفضله في شغل الوظيفة . وأضافت الجهة الاداريه انه لا يكفى مجرد الحصول على تقدير مرتفع في الليسانس للتعيين  في وظيفة معاون نيابة أداريه إذ أن الوضع الاجتماعي لمن يتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية هو من أهم عناصر الاختيار لما تتمتع به هذه لوظائف من سمو ومن ثم فان الهيئات القضائية تحرص على جمع المعلومات التي تفصح عن هذا الوضع الاجتماعي لوضعها في الاعتبار عند المفاضلة بين المتقدمين وانه ليس في ذلك ثمة مساس بمبدأ المساواة أو انحراف بالسلطة التقديرية  أو إساءة استعمالها  

 وأضافت أن الطاعن قد اقر ضمنا بتواضع المكانة الاجتماعية  لأسرته .
ومن حيث انه بمطالعه أحكام القانون رقم 117 لسنه 1985 باعاده تنظيم النيابة الاداريه والمحاكمات التأديبية معدلا بالقانون رقم 12لسنه 1989 يبين أن المادة 38 منه تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الاداريه فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والاعاره والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " وتنص المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 على انه " يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 38 على ألا تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه "
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط عل ألا تقل سنه عن تسعه عشر سنه ....."  وتنص المادة 38 من القانون رقم 46 لسنه 1972 المشار إليه على انه يشترط فيمن يولى القضاء .
1 ـ أن يكون متمتعا بجنسيه جمهورية مصر العربية وكامل الاهليه المدنية .
2 ـ ....................
3 ـ أن يكون حاصلا على اجازه الحقوق من أحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة اجنبيه معادله لها  وان ينج في الحالة الاخيره في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
4 ـ ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
5 ـ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
وقد وضعت هيئه النيابة الاداريه بعض الضوابط لاختيار خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعتي عام 1989 ، 1990 للتعيين في وظيفة معاون نيابة أداريه   ........... الخ الحكم 

ومن بين الردود التي قالت بها المحكمة ردا عل أسباب الجهة الاداره التي إستندت اليها لإصدار قرارها بعدم تعيين الطاعن  :-

أن ما ساقته الجهة الادارية من أنها قامت بإختيار أفضل المرشحين وأن الطاعن لم يكن من بينهم فإنه قول غير سديد ذلك أنه طالما استوفي المرشحون - ومن بينهم الطاعن - للشروط التي نص عليها القانون والضوابط التي وضعتها هيئة النيابة الادارية .

وأيضا من أقول المحكمة : أن الاوراق قد خلت مما يهون من المكانه الاجتماعية لأسرة الطاعن أذ لم ينسب لأحد من أفراد أسرته ما يشينه اجتماعيا وإذا كان من بين المرشحين من يفضل من ناحية المكانه الإجتماعية فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأفضلية معيارا للترجيح في ترتيب المرشحين وإلا إنطوي ذلك علي إخلال بمبدأ المساواه في تولي الوظائف العامة. 

وأصدرت  المحكمة الحكم الأتي نصه

"قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه"

    

الجمعة، 17 ديسمبر 2010

كلمتين وبس حول حجيه احكام مجلس الدوله

حجة الاحكام الصادره من مجلس الدوله ومدى التزام الدوله بها
قال المستشار محمد احمد عطيه خلال محاضرته باللجنه الثقافيه بنقابة المحامين انه يلزم عند تقديم استشكال فى الحكم الصادر من مجلس الدوله ان تكون هناك اسباب لاحقه وليست سابقه وان ينظر امام المحكمه المختصه التى اصدرت الحكم المستشكل فيه .
وعن تنفيذ احكام القضاء الادارى قال سيادته هناك وسائل تساعد على ذلك وهى .
اولا : يجب ابلاغ النيابه العامه بارتكاب الموظف العام الجريمه المنصوص عليها بالماده 123 من قانون العقوبات .
ثانيا : يجب ان يتدخل المشرع بالنص صراحتا بانه لايجوز المنازعه فى الحكم الصادر من القضاء الادارى الا امام المحكمه التى اصدرت الحكم .
ثالثا : اللجؤ للقضاء لالغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم والتعويض عن هذا القرار

نموذج محضر اعلان


نموذج محضر إعلان

انه في يوم ............ الموافق ... / .... / .......
بناء على طلب السيد / ................................................................
الولي الطبيعي على ابنه القاصر
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......................................... المحامى
أنا ............   معاون تنفيذ محكمه ........   قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل أقامه السادة
1ـ وزير التربية والتعليم ..................................................   بصفته
2ـ محافظ .. بصفته
3ـ وكيل وزاره التربية والتعليم ........................................... بصفته
4ـ مدير الاداره التعليمية ................................................... بصفته
ويعلنوا بادره قضايا الدولة بـــ ......................

بناء عليه

أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمه القضاء الادارى يوم  الموافق  ..../...../........
 ليسمعوا الحكم بالطلبات الموضحة بالصحيفة المرفقة.

نموذج دعوى إلغاء القرار السلبي لعدم قبول صغير بالمرحلة الابتدائية


نموذج
دعوى إلغاء القرار السلبي لعدم قبول صغير بالمرحلة الابتدائية

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمه القضاء الادارى

                                                                                       تحيه وتقديرا
مقدمه لسيادتكم/.............................................................بصفته ولى طبيعي
على ابنه القاصر/..........................................
ومحل أقامته /..............................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................................       المحامى

ضد
السيد الدكتور /  وزير التربية والتعليم                                                بصفته
السيد محافظ  /  سوهاج                                                                بصفته
السيد الأستاذ /  وكيل وزاره التربية والتعليم                                         بصفته
السيد الأستاذ / مديرالأداره التعليمية ب.........                                      بصفته
ويعلنوا بأداره قضايا الدولة

الموضوع

حيث أن الطالب تقدم بأوراق ابنه الصغير/................إلى مدرسه........التابعة للاداره التعليمية..............محافظه.......وذلك لقيده بالمرحلة الابتدائية للتعليم الاساسى للعام الدراسي .........
إلا أن الجهة الاداريه رفضت قيده متعللة بان الصغير لم يكمل السادسة من عمره وذلك رغم وجود أماكن خاليه بالمدرسة .
وطبقا لنص المادة 15 من القانون لرقم 139/1981 بشأن التعليم فانه يجوز النزول بسن التعليم إلى خمس سنوات ونصف في حاله وجود أماكن تسمح بذلك  .
ولان الصغير من مواليد ............. فان سنه في ....... يكون ........... اى يزيد عمره عن خمس سنوات ونصف لذلك فان امتناع جهة الاداره عن قبول الصغير في العام الدراسي....... رغم وجود أماكن ، قد خالفت صحيح القانون وما تواترت عليه أحكام القضاء الادارى المتعاقبة .
( الحكم رقم 2070 ق والصادر من محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه جلسة  29/12/2003. )


وبناء عليه

فان الطالب وإزاء تعنت الجهة الاداريه واتخاذها قرار سلبي بالامتناع عن قيد الصغير............بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي ....... قد تكون قد خالفت صحيح القانون .
لذلك يلتمس الطالب من المحكمة الموقرة القضاء له

أولا : الحكم بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : القضاء بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي للاداره حيث تتوافر شروط الاستعجال من جديه وبنائه على أسباب ترجح إلغائه وحدوث ضرر لا يمكن تداركه إذا لم يتم وقف القرار على وجه الاستعجال وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان طبقا للماده286 من قانون المرافعات.

ثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون ضده وما يترتب عليه من أثار مع إلزام الجهة الاداريه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

                                          مقدمه لسيادتكم / .........................  المحامى